قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يكلّف السيد نبيل عميري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 جويلية 2023.
يكلّف السيد نبيل عميري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون