قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 فيفري 2024.
يعين رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
ناجي الرضواني قرار وزيرة المالية المؤرخ في 2 فيفري 2024 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بجندوبة 2 فيفري 2024
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعني بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
يعين رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
ناجي الرضواني قرار وزيرة المالية المؤرخ في 2 فيفري 2024 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بجندوبة 2 فيفري 2024
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعني بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون