قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما بوزارة التجارة وتنمية الصادرات:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
كريم الغريبي متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بقابس
فتحية الصديري متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة التكوين والترقية والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما بوزارة التجارة وتنمية الصادرات:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
كريم الغريبي متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بقابس
فتحية الصديري متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة التكوين والترقية والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون