قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 683 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 جويلية 2019 المتعلّق بتكليف السيد فتحي السهلاوي بمهام مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد فتحي السهلاوي، مهندس عام، مدير عام الصناعات المعملية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة كلّ الوثائق الدّاخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة وذلك ابتداء من 24 جانفي 2024.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 683 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 جويلية 2019 المتعلّق بتكليف السيد فتحي السهلاوي بمهام مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد فتحي السهلاوي، مهندس عام، مدير عام الصناعات المعملية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة كلّ الوثائق الدّاخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيّة وذلك ابتداء من 24 جانفي 2024.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون