قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024.
يعين السيد أمير الزناقي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضا عن السيدة جيهان البواب وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2023 وإلى غاية 9 جوان 2024 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
يعين السيد أمير الزناقي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضا عن السيدة جيهان البواب وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2023 وإلى غاية 9 جوان 2024 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون