Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024.
يعين السيد الحبيب الجليطي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية عوضا عن السيد عادل اللطيفي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية 26 أوت 2024 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟