قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يكلف السيد سمير بوهاني، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سليانة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد سمير بوهاني، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سليانة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون