قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2024.
يسمى السيد مكرم الساحلي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022.
يسمى السيد مكرم الساحلي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون