قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يعفى السيد محمد خلف اللّه، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت ابتداء من 1 فيفري 2024.
يعفى السيد محمد خلف اللّه، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون