قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تعفى السيدة هيفاء الرايس، متصرف مستشار، من مهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تعفى السيدة هيفاء الرايس، متصرف مستشار، من مهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون