قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تعين السيدة إشراق بن الطاهر السمعلي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة زينب السراي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعين السيدة إشراق بن الطاهر السمعلي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة زينب السراي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون