قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 فيفري 2024.
يعفى السيد رمزي تلمودي، أمين الفلسة والمتصرف القضائي، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد رمزي تلمودي، أمين الفلسة والمتصرف القضائي، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون