قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يكلف السيد عبد اللطيف الميموني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية سليانة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد اللطيف الميموني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية سليانة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون