قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تعفى السيدة فوزية دغفوس حرم سنيني، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدار شعبان الفهري بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
تعفى السيدة فوزية دغفوس حرم سنيني، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدار شعبان الفهري بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون