قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عفاف كسكسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عفاف كسكسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون