Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدّة الأوليّة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدّة الأوليّة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصــة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "نفزاوة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"،
وعلى المطلب المودع في 4 أكتوبر 2023 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي التمست بمقتضاه شركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات "نفزاوة" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 137 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2023،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح تمديد بسنتين في صلوحية المدة الأوليّة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة"، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر 2023 إلى غاية 21 ديسمبر 2025.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "ي.أن.ج إنرجي المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية المتعلقة ببرنامج الأشغال التالي:
- تسجيل ومعالجة وتحليل 258 كم² من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد،
- تسجيل 70 كم من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد،
- تسجيل 50 كم من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد أو ما يعادله من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد،
- حفر بئرين استكشافيتين.
تقدّر الكلفة الجملية الدنيا لبرنامج الأشغال بثلاثة وعشرين مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي (23 800 000 دولار أمريكي).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟