قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 فيفري 2024.
تسمّى السيدة سناء بوزيان، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 18 جانفي 2023.
تسمّى السيدة سناء بوزيان، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 18 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون