قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تعين السيدة أسماء اليعقوبي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد مجدي عمامي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
تعين السيدة أسماء اليعقوبي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد مجدي عمامي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون