Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تعين السيدة أسماء اليعقوبي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد مجدي عمامي وذلك ابتداء من 16 جانفي 2024 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟