أمر عدد 126 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 126 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024.
يسمى السيد محمد القمودي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
يسمى السيد محمد القمودي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون