Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 126 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 126 لسنة 2024 مؤرخ في 19 فيفري 2024.
يسمى السيد محمد القمودي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟