قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"، وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جزئها المتعلق بالمؤسسات الجامعية (ملف إصلاح الامتحانات) الواردة في قاعدة حفظ واحدة.
قــــرر مـــا يلـــــي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جزئها الرابع المتعلق بالمؤسسات الجامعية الذي يحتوي على تسع وثمانين (89) قاعدة حفظ وردت في ست وخمسين (56) صفحة وذلك في قاعدة الحفظ عدد 21 منها الخاصة بملف إصلاح الامتحانات.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بمؤسسات التعليم العالي والبحث مكلفة بالعمل بما جاء بالقاعدة عدد 21 المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بتحيين هذه القاعدة الواردة بالجداول كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"، وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جزئها المتعلق بالمؤسسات الجامعية (ملف إصلاح الامتحانات) الواردة في قاعدة حفظ واحدة.
قــــرر مـــا يلـــــي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جزئها الرابع المتعلق بالمؤسسات الجامعية الذي يحتوي على تسع وثمانين (89) قاعدة حفظ وردت في ست وخمسين (56) صفحة وذلك في قاعدة الحفظ عدد 21 منها الخاصة بملف إصلاح الامتحانات.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بمؤسسات التعليم العالي والبحث مكلفة بالعمل بما جاء بالقاعدة عدد 21 المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بتحيين هذه القاعدة الواردة بالجداول كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون