قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 وبالأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 والأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 وبالأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والأمر عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرّخ في 4 جانفي 2013 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تمّ تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرّخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
قرر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا للمترشحين المتحصلين على:
ـ الشهادات الوطنية للماجستير على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
ـ الشهادات الوطنية للماجستير على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
ـ الشهادات الوطنية لمهندس أو الشهادات المعادلة لها في الاختصاصات التالية:
. الهندسة المدنية،
. الإعلامية،
. الاحصاء وتحليل المعلومات،
. الاتصالات،
. الهندسة المعمارية.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 8 جوان 2024 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة للتناظر بخمسين (50) خطة موزعة كالآتي:
ـ 13 خطة في اختصاص العلوم ذات الصبغة القانونية
أو السياسية،
ـ 19 خطة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية
أو التصرف،
ـ 18 خطة لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 أفريل 2024 بدخول الغاية.
الفصل 5 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنت الخاص بالمدرسة www.concours-ena.nat.tn ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة على العنوان التالي: 24 شارع الحكيم كلمات ـ ميتوالفيل 1082 تونس.
الفصل 6 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 وبالأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 والأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 وبالأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والأمر عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرّخ في 4 جانفي 2013 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تمّ تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرّخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
قرر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا للمترشحين المتحصلين على:
ـ الشهادات الوطنية للماجستير على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
ـ الشهادات الوطنية للماجستير على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
ـ الشهادات الوطنية لمهندس أو الشهادات المعادلة لها في الاختصاصات التالية:
. الهندسة المدنية،
. الإعلامية،
. الاحصاء وتحليل المعلومات،
. الاتصالات،
. الهندسة المعمارية.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 8 جوان 2024 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المفتوحة للتناظر بخمسين (50) خطة موزعة كالآتي:
ـ 13 خطة في اختصاص العلوم ذات الصبغة القانونية
أو السياسية،
ـ 19 خطة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية
أو التصرف،
ـ 18 خطة لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 أفريل 2024 بدخول الغاية.
الفصل 5 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنت الخاص بالمدرسة www.concours-ena.nat.tn ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة على العنوان التالي: 24 شارع الحكيم كلمات ـ ميتوالفيل 1082 تونس.
الفصل 6 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون