قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
يسمى السيد توفيق الخرداني متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد رشيد العربي.
يسمى السيد توفيق الخرداني متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد رشيد العربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون