قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 فيفري 2024.
يكلف السيد ماهر حمدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلف السيد ماهر حمدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون