قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بتسمية مستشار صحفي عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024.
يسمى السيد أحمد حافظ قحبيش في رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد أحمد حافظ قحبيش في رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون