قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 مارس 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حنان شراز بن إسماعيل علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 3 ماي 2023
فاتن القشوري المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
فرج الشمك علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 24 ماي 2023
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حنان شراز بن إسماعيل علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 3 ماي 2023
فاتن القشوري المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
فرج الشمك علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 24 ماي 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون