Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 مارس 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حنان شراز بن إسماعيل علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 3 ماي 2023
فاتن القشوري المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
فرج الشمك علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 24 ماي 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟