قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 فيفري 2024.
يكلف السيد محمد نور الدين الرايس، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز ضد المرأة بالإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلف السيد محمد نور الدين الرايس، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز ضد المرأة بالإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون