Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية.
قــرّر مـــا يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح أو الإدماج في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة
أو تثبت خلوّ الملف الإداري للعون من العقوبات التأديبية،
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تحسينها وتطويرها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- تنفيل الشهادة العلمية:
* الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة : خمس (5) نقاط.
* الدكتوراه أو معادلة : عشر (10) نقاط.
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 1).
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة:
* (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح بحد أقصاه (1.5) نقطة.
- التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
- النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه: يسند عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟