قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 فيفري 2024.
تكلف السيدة نعيمة حمداني، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 24 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة نعيمة حمداني، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 24 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون