قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024.
يسمى المستشارون الصحفيون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ جميلة العباسي،
ـ نادية العجمي،
ـ إبتسام العودي حرم السكوحي،
ـ ليلى الوسلاتي،
ـ عادل العكايشي.
يسمى المستشارون الصحفيون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ جميلة العباسي،
ـ نادية العجمي،
ـ إبتسام العودي حرم السكوحي،
ـ ليلى الوسلاتي،
ـ عادل العكايشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون