Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024.
يسمى المستشارون الصحفيون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ جميلة العباسي،
ـ نادية العجمي،
ـ إبتسام العودي حرم السكوحي،
ـ ليلى الوسلاتي،
ـ عادل العكايشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟