Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تسمى السيدة أنس قلعي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟