قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد بدر الدين مكشاح، مهندس معماري عام، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد بدر الدين مكشاح، مهندس معماري عام، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون