أمر عدد 138 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة جبل الجريصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 138 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024.
تنهى مهام السيد نجيب سمعلي لشركة جبل الجريصة.
تنهى مهام السيد نجيب سمعلي لشركة جبل الجريصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون