Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 138 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة جبل الجريصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 138 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024.
تنهى مهام السيد نجيب سمعلي لشركة جبل الجريصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟