قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 مارس 2024.
يسمى السيد عاطف الإينوبلي في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد عاطف الإينوبلي في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون