قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024.
يسمى السيد منذر عافي عضوا ممثلا عن وزارة التربية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية عوضا عن السيد بوزيد النصيري.
يسمى السيد منذر عافي عضوا ممثلا عن وزارة التربية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية عوضا عن السيد بوزيد النصيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون