Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024.
تتركب اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلي:
ـ السيدة هندة رجايبية حرم عمراوي: مديرة عامة إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، رئيس،
ـ السيد عمار سلامة: مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمدون: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العذاري: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العكروت: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور محمد علوش: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجوب: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحمر: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور الحبيب ضياء العياشي: طبيب متفقد عام عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو رسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟