قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2024.
تتركب اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلي:
ـ السيدة هندة رجايبية حرم عمراوي: مديرة عامة إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، رئيس،
ـ السيد عمار سلامة: مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمدون: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العذاري: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العكروت: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور محمد علوش: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجوب: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحمر: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور الحبيب ضياء العياشي: طبيب متفقد عام عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو رسمي.
تتركب اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية كما يلي:
ـ السيدة هندة رجايبية حرم عمراوي: مديرة عامة إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، عن رئيس الحكومة، رئيس،
ـ السيد عمار سلامة: مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، نائب رئيس،
ـ الدكتور المنصف حمدون: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور نزار العذاري: عن وزارة الصحة، عضو رسمي،
ـ الدكتور محمد العكروت: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور محمد علوش: عن وزارة الصحة، عضو نائب،
ـ الدكتور لطفي المحجوب: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو رسمي،
ـ الدكتور كمال الأحمر: طبيب متفقد عام للشغل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو نائب،
ـ الدكتور الحبيب ضياء العياشي: طبيب متفقد عام عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو رسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون