قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
يكلف السيد محمد علي بوعفيف، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية بالإدارة الفرعية لليقظة التكنولوجية ونشر التكنولوجيا بإدارة الاستكشاف ونشر التكنولوجيا بالإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد محمد علي بوعفيف، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية بالإدارة الفرعية لليقظة التكنولوجية ونشر التكنولوجيا بإدارة الاستكشاف ونشر التكنولوجيا بالإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون