قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 5 مارس 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 29 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 5 أفريل 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 29 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 5 مارس 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 29 أفريل 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 5 أفريل 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 29 مارس 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون