قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
تكلف السيدة يمنى لطيفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة يمنى لطيفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون