قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يكلف السيد حبيب البوغانمي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية ماطر.
يكلف السيد حبيب البوغانمي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية ماطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون