قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 فيفري 2024.
تكلف السيدة بهيجة بن عبد القادر، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة بهيجة بن عبد القادر، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون