قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
يسمى السيد محمد العبيدي العبيدي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد الشاذلي السعيداني.
يسمى السيد محمد العبيدي العبيدي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد الشاذلي السعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون