أمر عدد 137 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 137 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024.
تنهى مهام السيد مجاهد البوغديري للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
تنهى مهام السيد مجاهد البوغديري للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون