قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 1 مارس 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
ـ فائز شلبي،
ـ محمد الطاهر بن حسين.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
ـ فائز شلبي،
ـ محمد الطاهر بن حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون