Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 22 ماي 2023 المتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 22 ماي 2023 المتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018، وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 اوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 22 ماي 2023 المتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب،
وعلى رأي المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 22 ماي 2023 المشار إليه أعلاه، باب رابع كما يلي:
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 18 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 15 من القرار المؤرخ في 22 ماي 2023 المشار إليه أعلاه، يمكن الاعتراف للأطباء المتخصصين في علم الأنسجة والأجنة بالتأهيل للممارسة كأطباء متخصصين مقتدرين في المادتين التاليتين:
- علم الوراثة،
- بيولوجيا الإنجاب.
تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأطباء المتحصلين على تخصص في علم الأنسجة والأجنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالتخصص في الطب.
الفصل 2 ـ يعاد ترتيب الباب الرابع من القرار المؤرخ في 22 ماي 2023 المشار إليه أعلاه، ليصبح الباب الخامس من نفس القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟