قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 مارس 2024.
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
نادية الشريف علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 27 أفريل 2023
فتحي المانسي
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
نادية الشريف علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 27 أفريل 2023
فتحي المانسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون