قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 فيفري 2024.
تكلف السيدة أسماء الصمادحي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة أسماء الصمادحي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون