قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
تكلف السيدة نزيهة دربز، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة المساندة والمواكبة بالإدارة الفرعية للمساندة والتشجيعات والمواكبة بإدارة الإحاطة بالمؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة نزيهة دربز، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة المساندة والمواكبة بالإدارة الفرعية للمساندة والتشجيعات والمواكبة بإدارة الإحاطة بالمؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون