قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 فيفري 2024.
يكلف السيد نعمان عبيدي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالإدارة العامة بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
يكلف السيد نعمان عبيدي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالإدارة العامة بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون