قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2024.
يسمى السيد محمد شوقي بن حمودة، مدير عام لمؤسسة عمومية للصحة، عضوا بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، عوضا عن السيدة نبهاء بالسرور حرم الدغري وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2023.
يسمى السيد محمد شوقي بن حمودة، مدير عام لمؤسسة عمومية للصحة، عضوا بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، عوضا عن السيدة نبهاء بالسرور حرم الدغري وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون