أمر عدد 136 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 136 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024.
تنهى مهام السيد لبيد الغضباني للشركة التونسية للتنقيب.
تنهى مهام السيد لبيد الغضباني للشركة التونسية للتنقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون